responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 451

على أصالة الفساد في غير موردها [1] - للحكومة، إلا أنك قد عرفت عدم صحة التلازم بينالحكمين الظاهريين، وعدم القول بالاصل المثبت كلية، وعدم القول به في مثل المورد، ولعله (قدس سره) أشار إلى بعض ما ذكرنا بالامر بالتأمل فتدبر جيدا.

إجارة المسلم من الكافر

- قوله (قدس سره): (وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا. الخ.) [2]

تحقيق المقام: أن المانع تارة بلحاظ حقيقة الاجارة، واخرى بلحاظ لازمها، وهي السلطنة على استيفاء المنافع، أو السلطنة على مطالبة الأجير بعمله، وثالثة بلحاظ مقتضاها وهو الاستيلاء خارجا على العين المستأجرة فنقول: أما حقيقة الاجارة: فهي إما جعل العين في الكراء وأخذ العين بالاجرة، وإما تمليك المنافع كما هو المشهور، وإما تمليك العين في جهة خاصة في مدة مخصوصة كما عن غير واحد من المعاصرين، وإما تسليط على العين لاستيفاء المنافع على ما في قواعد [3] الشهيد (قدس سره).

أما المعنى الاول فلا يقتضي المنع، لأن الاجارة حينئذ وإن كانت متعلقة بالعين إلا أن كل إضافة متعلقة بالعين ليست سبيلا وعلوا عليها.

وأما المعنى الثاني فملك العمل بما هو ملك العمل ليس سبيلا على رقبة العامل، ولاعلوا عليه من حيث الملكية، حيث لا تعلق للملكية برقبته، وليست المنافع كالاعراض المتأصلة القائمة بالعين ليتوهم أن مالكية عرضه القائم به كمالكية جوهر ذاته ونفس رقبته، بل المنافع امور معدومة بالفعل مقدرة الوجود عرفا تصحيحا لتعلق الملك الاعتباري ونحوه بها، وفي حال وجودها التدريجي لا تقوم بها إضافة الملكية، فإن وجودها كمتعلق التكليف مسقط للاضافة لامعروض لها فتدبر.


[1] هذا هو الصحيح وفي الاصل (مورها).

[2] كتاب المكاسب ص 159 سطر 9.

[3] القواعد والفوائد 2: 272 - القاعدة: 264.

اسم الکتاب : حاشية كتاب المكاسب المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست